السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
345
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 53 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الحبوب ما يزكى منها قال عليه السّلام : البرّ والشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت ، والعدس والسمسم ، كل هذا يزكّى وأشباهه - الوسائل 9 : 62 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، الحديث 4 - ومثلها صحيحة زرارة ، الحديث 6 في نفس الباب . ومن المعلوم أن الزكاة في البر والشعير تكون على نحو العشر ونصف العشر فكذلك سائر الحبوب المعطوفة عليهما في الروايتين . ( 3 ) الوسائل 9 : 127 ، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) مصباح الفقيه ( كتاب الزكاة ) : 43 ( الطبع الحجري ) .